نفساني

نفساني (https://www.nafsany.cc/vb/index.php)
-   ملتقى أصحاب الوسواس (https://www.nafsany.cc/vb/forumdisplay.php?f=59)
-   -   (العلاج الفقهي لمسائل الوسواس القهري) . (https://www.nafsany.cc/vb/showthread.php?t=53698)

سامي عبد العزيز 01-12-2009 11:19 PM

طهارة الأرض بالشمس والهواء :

ذهب جمهور الحنفية إلى أن الأرض إذا أصابها نجس كالبول ، فجفت بالشمس أو الهواء أو غيرهما وذهب أثره ، فقد طهرت وجازت الصلاة عليها ، ولعل قول الحنفية هو الصواب في حالة الاضطرار والمشقة ..

سامي عبد العزيز 02-12-2009 01:10 AM

هل يشترط لإزالة النجاسة عدد معين ؟

لا يشترط لها عدد معين فبمجرد زوال النجاسة يكتفى بذلك .. إلا نجاسة الكلب فإنها يشترط فيها سبع غسلات إحداهن بالتراب ..

(منهج السالكين) .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 01:12 AM

هل يجزئ الصابون بدلاً من التراب لغسل نجاسة الكلب ؟

قال بعض العلماء بالجواز .. لكن الأحوط هو الغسل بالتراب .

(منهج السالكين) .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 01:20 AM

إذا وقعت النجاسة في ماءٍ فما حكمه ؟

إذا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة بنجاسة فإنه لا يجوز استعماله أما إذا لم تتغير فإنه يجوز لحديث أبي سعيد الخدري قال : قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء.

(منهج السالكين) .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 01:37 AM

وسع الفقهاء في دائرة العفو عن النجاسات إيمانا منهم بأن رفع الحرج مرفوع في شريعة الإسلام ، ومن جملة الأشياء المعفو عنها النجاسات التي لا ترى ، مثل ما يتطاير على الإنسان من آثار بوله، أو الماء الذي يستنجى به أثناء قضاء حاجته على المقعدة الإفرنجية أو بيوت الخلاء التقليدية ، وعليه فهذه النجاسات من المعفو عنها ، ولا يجب تتبعها.

مجموعة من الباحثين الشرعيين بموقع (اسلام اون لاين) .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 01:43 AM

عند أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام، أن النجاسة اليسيرة معفو عنها، وأيضاً غيرهم يعفون عن يسير النجاسات، وشيخ الإسلام يرى أن سائر النجاسات مطلقاً يعفى عن يسيرها، والدليل على ذلك أحاديث الاستجمار؛ لأن الإنسان إذا استجمر بعد الانتهاء من البول أو الغائط فإنه يبقى أثر للنجاسة؛ لأن الحجارة ونحوها لا تزيل عين النجاسة تماماً، بل يبقى شيء، فدل ذلك على أن يسير النجاسة معفو عنه، وهذا لم يرد له حد في الشرع، ولكن يرجع في ذلك إلى العرف، فاليسير عرفاً هذا معفو عنه ..

الشيخ : خالد بن علي المشيقح (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية).

ملكة الإحساس 02-12-2009 04:41 AM

أشكرك ياسامي عبدالعزيز من كل قلبي على هذه الفتاوى التي أستفدت منها كثير ويجعلها ربي إن شاء الله في موازين حسناتك ويسعدك ربي في الدنيا والأخرة

ملكة الإحساس 02-12-2009 05:15 AM

يليت يأخ سامي تقول لنا عن مرضك وأيش أنواع العلاج اللي أستخدمته وهل شفيت أم لا
عذراً على الأسئلة الفضولية
لكن علشان يستفيدوا الأعضاء الموجودين في المنتدى

واثقة بالله 02-12-2009 10:01 AM

http://4upz.almsloob.com/uploads/ima...b96a878bfa.gif


سبحان الله انه دين يسر ولم يأتي ليشدد على الناس قال تعالى { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } وقال لنا:{ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} وهو سبحانه وتعالى الذي بعث نبيه بالتيسير فقال: (بعثت بالحنيفية السمحة)، والنبي- صلى الله عليه وسلم- ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ..

سامي عبد العزيز 02-12-2009 10:06 AM

مرضت بداية بوسواس الطهارة وكنت أرفض العلاج الدوائي حتى من الله عليه بالتفقة في الدين خاصة في مسائل الطهارة ، فكانت إنطلاقة شفائي بإذن الله ، فقد قرأت عشرات الكتب ومئات الفتاوى المتعلقة بالطهارة والصلاة ، فتحت كتب الفقة القديمة وقرأت باب الطهارة دون عن بقية الأبواب ، وكان الوسواس هو أول مرض يصيبني وكان بعده اضطرابات اخرى ..

سامي عبد العزيز 02-12-2009 10:21 AM

النجاسة التي لا يدركها الطرف كنقطة بول يسيرة لا تبصر لقلتها وكذبابة تقع على نجاسة ثم تطير عنها هل ينجس الماء والثوب بها كالنجاسة المدركة أم يعفى عنها ؟

رجح النووي والغزالي وغيرهم العفو فيهما ، وانظر (روضة الطالبين) .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 10:26 AM

.. كالبول إذا جف على المحل ولم يوجد له رائحة ولا أثر فيكفي إجراء الماء على محلها مرة ويسن ثانية وثالثة.انتهى من روضة الطالبين للإمام النووي .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 11:31 AM

والمضمضة : إدارة الماء في الفم . والاستنشاق : اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الأنف.. ولا يجب إدارة الماء في جميع الفم ، ولا إيصال الماء إلى جميع باطن الأنف .انتهى من المغني لابن قدامه .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 11:48 AM

ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء ، إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده ، وهذا قول الحسن والنخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق ...

ولأنه غسل واجب ، فلم يجب فيه إمرار اليد ، كغسل النجاسة ، فإنه يقال : غسل الإناء وإن لم يمر يده ، ويسمى السيل الكبير غاسولا .

(المغني لابن قدامه)

سامي عبد العزيز 02-12-2009 12:29 PM

إزالة النجاسة عن طرف حصير لمصل غير واجبة ، ولا خصوصية للحصير بل كل شيء فرشه المصلي وصلى عليه وكان في طرفه نجاسة لا يلابسها المصلي فصلاته صحيحة .. قال ابن يونس يزيد : وإن تحرك موضع النجاسة بحركة المصلي ; لأنه إنما خوطب بطهارة بقعته فقط .

انتهى من (مواهب الجليل في شرح مختصر خليل) .


الساعة الآن 10:35 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا