نفساني

نفساني (https://www.nafsany.cc/vb/index.php)
-   ملتقى أصحاب الوسواس (https://www.nafsany.cc/vb/forumdisplay.php?f=59)
-   -   (العلاج الفقهي لمسائل الوسواس القهري) . (https://www.nafsany.cc/vb/showthread.php?t=53698)

سامي عبد العزيز 02-12-2009 12:36 PM

حكي عن الامام مالك اغتفار ما تطاير من البول مثل رءوس الإبر ثم اغتفاره يحتمل أن يكون عاما في كل يسير من البول ويحتمل أن يكون عند بوله ; لأنه محل الضرورة لتكرره .

(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل) .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 12:44 PM

ولا بأس بطين المطر المستنقع في السكك والطرق يصيب الثوب ، أو الخف أو النعل ، أو الجسد ، وإن كان فيه العذرة وسائر النجاسات وما زالت الطرق وهذا فيها وكانت الصحابة يخوضون في طين المطر ويصلون ولا يغسلونه

(المدونة في الفقه المالكي)

سامي عبد العزيز 02-12-2009 01:12 PM

سُئِلَ ابن تيمية ـ رَحمه الله ـ عمن وقع على ثيابه ماء من شرفة ما يدري ما هو ‏:‏ فهل يجب غسله أم لا‏؟‏

فأجاب :

لا يجب غسله، بل ولا يستحب ـ على الصحيح‏.‏ وكذلك لا يستحب السؤال عنه ـ على الصحيح‏.‏ فقد مر عمر بن الخطاب مع رفيق له فقطر على رفيقه ماء من ميزاب، فقال صاحبه‏:‏ يا صاحب الميزاب، ماؤك طاهر، أم نجس‏؟‏ فقال عمر‏:‏ يا صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه‏.‏

سامي عبد العزيز 02-12-2009 01:47 PM

كل من صلى بثوب نجس أو مكان نجس ناسياً أو جاهلاً فإنه ليس عليه إعادة الصلاة بخلاف من صلى بغير وضوء فإن عليه إعادة الصلاة سواء كان ناسياً أم جاهلاً .

(فتاوى نور على الدرب) لابن عثيمين .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 01:57 PM

الغسل المشروع كغسل الجنابة يجزئ عن الوضوء ويدخل فيه لأن الله تبارك وتعالى يقول : (وإن كنتم جنباً فاطهروا) ولم يذكر وضوءً ، فالجنابة إذا اغتسل الإنسان عنها أجزأته عن الوضوء وجاز أن يصلي وإن لم يتوضأ وأما إذا كان الغسل غير مشروع كالغسل للتبرد ونحوه فإنه لا يجزئ عن الوضوء لأنه ليس بعبادة.

(فتاوى نور على الدرب) لابن عثيمين .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 02:14 PM

أن يقول في ابتداء وضوئه بسم الله فلو نسيها في الابتداء أتى بها متى ذكرها قبل الفراغ كما في الطعام فان تركها عمدا فهل يشرع التدارك فيه احتمال .

(روضة الطالبين وعمدة المفتين)

سامي عبد العزيز 02-12-2009 02:23 PM

أما بالنسبة للسؤال الثاني وهو أن الأطفال يلمسون مقابض الأبواب وأيديهم نجسة فإننا نقول ما الذي أدراك أن أيدي الأطفال نجسة فما دامت لا تعلم علم اليقين أن هذه الأيدي تلوثت بالنجاسة فإن الأصل الطهارة ولا نحكم بنجاسة الأولاد إذا لم نعلم أنهم تلوثوا بالنجاسة ، نعم إذا تيقنا فعلاً أن الطفل مس هذا المقبض وتلوث هذا المقبض بنجاسة كانت في يده حينها ، فإنه لابد من غسل هذا المقبض بالماء ويرى بعض أهل العلم أن الشيء الصقيل كالسيف والمرآة ونحوها إذا مسح مسحا تاما حتى زال أثر النجاسة فإنه يطهر بذلك ..

(فتاوى نور على الدرب) لابن عثيمين .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 02:46 PM

حكم من صلى بالتيمم في أول وقت الصلاة ثم وجد الماء في آخر الوقت أنه لا إعادة عليه وصلاته الأولى صحيحة لأنها جاءت على وفق الشريعة وما جاء على وفق الشريعة برئت به الذمة فإذا برئت ذمته فإنه لا يطالب بها مرة أخرى ..

(فتاوى نور على الدرب) لابن عثيمين .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 03:08 PM

إن الإنسان إذا استعمل الدهن أو الدهان في اعضاء طهارته فإما أن يبقى الدهن جامداً له جرم فحينئذ لا بد أن يزيل ذلك قبل أن يطهر أعضاءه ، أما إذا كان الدهن ليس له جرم وإنما أثره باقي على أعضاء الطاهرة فإنه لا يضر ولكن في هذه الحال يتأكد أن يمر الإنسان يده على العضو لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره ، فأمِرَّ يدك على العضو عند غسله لئلا ينزلق الماء عنه .

(فتاوى نور على الدرب) لابن عثيمين .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 03:18 PM

إذا كان هذا الكريم للبشرة له طبقة يعني قشرة فإنه يمنع وصول الماء للعضو ، وإذا لم يكن له قشرة فإن ذلك لا يمنع وصول الماء .

(فتاوى نور على الدرب) لابن عثيمين .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 03:34 PM

الكلونيا ليست بنجسة ولا الكحول وذلك لأن القول بنجاستها مبني على القول بنجاسة الخمر والراجح الذي تدل عليه الأدلة أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية وإنما نجاسة معنوية ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر أراقوا الخمر في الأسواق ولو كانت نجسة ما حل لهم أن يريقوها في الأسواق ، ومن المعلوم إنه لا تلازم بين التحريم والنجاسة بمعنى أنه ليس كل شيء محرم يكون نجساً فالسم مثلاً محرماً وليس بنجس ..

(فتاوى نور على الدرب) لابن عثيمين .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 04:38 PM

فلا يجب الوضوء على من عَدِمَ الماء ، والحاجة إلى الماء - في شرب أو طعام ولو لحيوان - تنفيه حكماً ، فلا قدرة إلا بالماء الكافي لجميع الأعضاء ، وغيره كالعدم .

(الموسوعة الفقهية الكويتية) .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 05:58 PM

لما كانت البيوت في غالبها اليوم مفروش بفرش يصعب حملها وغسلها فإنه إذا وقعت نجاسة كالبول على هذه الفرش فإنها تجفف أولاً بالاسفنج بحيث يُضغط على الاسفنج فوق المحل حتى يتسرب النجاسة ثم يعصر في محل آخر في إناء أو غيره ثم إذا نشف يصب عليه الماء ثم ينشف وبهذا يكون طاهراً.

(فتاوى نور على الدرب) لابن عثيمين .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 08:02 PM

إذا نوى قطع الوضوء فأن وضوءه ينقطع وعليه أن يبتدئاه من جديد أما إذا نوى أن يحدث ولكنه لم يحدث - الحدث هو ناقض الطهارة - فإن هذا نوى فعل محظور فإذا لم يفعل هذا المحظور بقي على ما كان عليه كما لو أن أحداً يصلى فقرع عليه الباب من قرعه فهمّ أن يكلمه ثم عاد من هذا الهم وأستمر في صلاته فإنه لا بأس ، ولهذا قال العلماء في ضابط هذه المسألة إذا نوى قطع العبادة انقطعت لا أن عزم على فعل محظور فلم يفعله فإنها لا تبطل إلا بفعل هذا المحظور ..

(فتاوى نور على الدرب) لابن عثيمين .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 10:59 PM

ما يوضع على الرأس من الحناء وشبهه لا يضر إذا مسحت عليه المرأة في الوضوء ؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان ملبداً رأسه في حجة الوداع وتلبيد الرأس يمنع من مباشرة الماء عند المسح للشعر .. وللرجل أيضاً أن يمسح على العمامة مع أنه بإمكانه أن يرفعها ويمسح رأسه لكن هذا من باب التخفيف وكذلك على قول كثير من العلماء إنه يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها الملفوف من تحت ذقنها.

(فتاوى نور على الدرب) لابن عثيمين .


الساعة الآن 08:55 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا