نفساني

نفساني (https://www.nafsany.cc/vb/index.php)
-   ملتقى أصحاب الوسواس (https://www.nafsany.cc/vb/forumdisplay.php?f=59)
-   -   (العلاج الفقهي لمسائل الوسواس القهري) . (https://www.nafsany.cc/vb/showthread.php?t=53698)

سامي عبد العزيز 01-12-2009 09:31 PM

(العلاج الفقهي لمسائل الوسواس القهري) .
 
قال ابن تيمية : ( قال بعض العلماء : الوسوسة إنما تحصل لعبد من جهل بالشرع أو خبل في العقل .)

وبعد :

هل تنجس القدم بوطء حصى الطريق :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل هو الحكم بطهارة هذه الحصى حتى تعلم نجاستها، وحتى لو علمت نجاستها فإذا كان ما لاقى رجلك يسيراً عرفاً فهو معفو عنه للمشقة والعسر ، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري : ويعفى عن قليل طين الشوارع النجس لعسر تجنبه .. وقال الزركشي : وقضية إطلاقهم العفو عنه ولو اختلط بنجاسة كلب أو نحوه وهو المتجه لا سيما في موضع يكثر فيه الكلاب ..

مركز الفتوى بموقع اسلام ويب .

سامي عبد العزيز 01-12-2009 09:32 PM

متى تكون زيوت الشعر حائلاً يمنع صحة الطهارة :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد :

وأما هذا الزيت فإن كان له جرم جامد فإنه يعد حائلا، وإذا لم يكن كذلك فليس هو بحائل، ولا يجب في إزالته إن فرض كونه ذا جرم استعمال الصابون، بل كيف زال فقد حصل المقصود.

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - مبينا حكم وضع الزيت على أعضاء الطهارة : إذا كان هذا الزيت الذي يكون على أعضاء طهارتها جامداً له جرم يمنع وصول الماء فلا بد من إزالته قبل أن تتطهر، وإذا لم يكن له جرم فإنه لا حرج عليها أن تتطهر وألا تغسله بالصابون، لكن تمرر يدها على العضو عند غسله لئلا ينزلق الماء عنه.

مركز الفتوى بموقع اسلام ويب .

سامي عبد العزيز 01-12-2009 09:33 PM

حكم دخول الرجل الحمام حافي القدمين :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد :

فلا مانع من دخول الحمام بدون نعلين إذا كان ما تطؤه القدمان طاهرا، والغالب طهارة داخل الحمام المعاصر لوجود الماء داخله، فإذا كان داخل الحمام متنجسا بحيث لا يمكنه تحاشي وطء النجاسة بقدميه فيتعين عليه استخدام نعلين أو نحوهما، ولا تجوز له مباشرة النجاسة لحرمة التلطخ بها لغير ضرورة .
فإن لم يجد ما يقي قدميه من مباشرة تلك النجاسة ولم يجد حماما آخر فيرخص له في مباشرة النجاسة نظرا للحاجة إلى ذلك، وقد قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286}.

مركز الفتوى بموقع اسلام ويب .

سامي عبد العزيز 01-12-2009 09:36 PM

النجاسة اليابسة لا تنتقل لمن لمسها :

الحمد لله :

النجاسة اليابسة لا تنتقل إلى من لمسها ، وإنما تنتقل النجاسة مع الرطوبة ، فإن كانت النجاسة رطبة ، أو كانت يد من لمسها رطبة فإنها تنتقل بذلك .

قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - : "وإذا لمس الإنسان نجاسة رطبة؛ فإنه يغسل ما لمسها به من جسمه؛ لانتقال النجاسة إليه، أما النجاسة اليابسة؛ فإنه لا يغسل ما لمسها به؛ لعدم انتقالها إليه" انتهى "المنتقى" .

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله - :
"لا يضر لمس النجاسة اليابسة بالبدن والثوب اليابس ، وهكذا لا يضر دخول الحمام اليابس حافياً مع يبس القدمين لأن النجاسة إنما تتعدى مع رطوبتها" انتهى "فتاوى المرأة المسلمة" (1/194) .

الإسلام سؤال وجواب

سامي عبد العزيز 01-12-2009 09:37 PM

كيفية تطهير النجاسة :

يجوز إزالة النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر كالخل وماء الورد، فإن كان لها عين مرئية فطهارتها زوال عينها، ولا يضر بقاء أثر من لون أو رائحة يشق زوالها، وما ليس بمرئية فطهارتها أن يغسله حتى يغلب على ظنه طهارته ..

(الاختيار لتعليل المختار) .

سامي عبد العزيز 01-12-2009 09:38 PM

فضلات الحيوان مأكول اللحم مستقذرة وليست نجسه :

الحمد لله :

إذا كانت هذه الطيور مما يجوز أكل لحمها شرعاً ، كالعصافير والدجاج والبط .... إلخ ففضلاتها طاهرة ، وهكذا الحكم في كل حيوان يؤكل لحمه ، كالغنم والبقر والخيول ...... إلخ .

وقد دل على طهارة بول وروث كل حيوان يؤكل لحمه أدلة منها ما يلي :

1- أن الأصل في الأشياء أنها طهارة ، ولم يأت دليل شرعي صحيح يدل على نجاسة هذه الأشياء .

2- أنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم ، فقال : (صلوا فيها ، فإنها بركة) ، ولم يأمر من يصلي فيها باجتناب بولها وروثها ، مع أن الغالب أنه سيصيبه شيء من ذلك .

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

سامي عبد العزيز 01-12-2009 09:39 PM

الانتقال إلى التيمم بدل عن الغسل :

الحمد لله :

فإن من رحمة الله بعباده أن التكليف يسقط مع العجز عنه ، لقوله تعالى : { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } .

ومن ذلك عدم القدرة على الاغتسال من الجنابة ، فمن لم يستطع أن يغتسل لمرضٍ أو بردٍ شديد فله أن يتيمم ولا إعادة عليه ؛ لحديث عمرو بن العاص قال : " احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنْ الاغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا " رواه أبو داود (334) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (323) وعلقه البخاري .

فإذا كنت في مكان ولا تجد ما تسخّن به الماء وتخشى المرض لو اغتسلت بالماء البارد ففعلك صحيح ولا إعادة عليك .

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

سامي عبد العزيز 01-12-2009 09:39 PM

لا يشرع الاستنجاء قبل الوضوء :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من شرط صحة الوضوء أن يسبقه الاستنجاء مباشرةً، فإن الاستنجاء إنما يكون بعد قضاء الحاجة لتنقية المحل من الخارج النجس، فإذا استنجى المُكلف وطهر المحل ثم أراد أن يتوضأ بعد ذلك فلا يلزمه أن يستنجي مرة أخرى، بل ولا يشرع له ذلك مهما طالت المدة بين الاستنجاء والوضوء، وقد نص الإمام أحمد وغيره على أن الاستنجاء من الريح بدعة، فكيف بالاستنجاء من غير خروج شيء أصلاً، فما يعتقده كثير من الناس من أنه إذا أراد أن يتوضأ فلا يصح وضوءه حتى يستنجي غلط عظيم وتنطع وغلو في دين الله الذي هو يسر محض، يقول الشيخ صالح الفوزان في الملخص الفقهي: وهنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أن بعض العوام يظن أن الاستنجاء من الوضوء، فإذا أراد أن يتوضأ بدأ بالاستنجاء ولو كان قد استنجى سابقا بعد قضاء الحاجة، وهذا خطأ، لأن الاستنجاء ليس من الوضوء، ومحله بعد الفراغ من قضاء الحاجة، ولا داعي لتكراره من غير وجود موجبه وهو قضاء الحاجة وتلوث المخرج بالنجاسة.

مركز الفتوى بموقع اسلام ويب .

سامي عبد العزيز 01-12-2009 09:40 PM

أحكام الماء المنفصل من غسل النجاسة :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالماء المذكور إذا انفصل وهو غير متغير بالنجس بعد طهارة المحل فإنه يعتبر طاهراً.
وإن انفصل متغيراً بنجس فهو نجس، وكذلك إذا انفصل غير متغير قبل تطهير المحل من البول.

قال ابن قدامة في المغني: والماء المنفصل من غسالة النجاسة ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أحدها: أن ينفصل متغيراً بها فهو نجس إجماعاً، لأنه متغير بالنجاسة فكان نجساً كما لو وردت عليه.
الثاني: أن ينفصل غير متغير قبل طهارة المحل فهو نجس أيضاً، لأنه ماء يسير لاقى نجاسة لم يطهرها فكان نجساً كالمتغير، وكالباقي في المحل فإن الباقي في المحل نجس، وهو جزء من الماء الذي غسلت به النجاسة، ولأنه كان في المحل نجساً وعصره لا يجعله طاهراً.
الثالث: أن ينفصل غير متغير من الغسلة التي طهرت المحل ففيه وجهان: أصحهما أنه طاهر. انتهى.

مركز الفتوى بموقع اسلام ويب .

سامي عبد العزيز 01-12-2009 09:41 PM

التسمية في الوضوء سنة عند جمهور العلماء :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد :

فالحديث المسؤول عنه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه،
فمختلف في صحته بين أهل العلم، وقد رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وضعفه جمهور الائمة، ونقل الحافظ عن أحمد في بلوغ المرام أنه قال: لا يثبت فيه شيء ونقل في التلخيص عن العقيلي أنه قال: الأسانيد في هذا الباب فيها لين.

وصحح الحديث بعض البعلماء المتأخرين بمجموع الطرق، وممّن صححه الألباني رحمه الله.

وأما حكم المسألة، فقد ذهب الجمهور إلى أن التسمية في الوضوء سنة وليست بواجبة، فمن تركها سهوا أو عمدا صح وضوؤه لضعف الحديث وعلى فرض صحته فإنه محمول على نفي الوضوء الكامل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمر الله ، والله لم يأمر في الآية بالتسمية، ولم يذكر أحد ممّن ذكر صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم التسمية، فلو كانت واجبة لما أغفلوا ذكرها، وذهب الحنابلة إلى وجوب التسمية في الوضوء لكن المعتمد في المذهب أنها تسقط بالسهو، جاء في الدليل ممزوجا بشرحه منار السبيل: تجب فيه التسمية لحديث أبي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وتسقط سهوا، نص عليه لحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه انتهى.

ولعل قول الجمهور هو الراجح ـ إن شاء الله ـ لقوة دليله.

مركز الفتوى بموقع اسلام ويب .

سامي عبد العزيز 01-12-2009 09:42 PM

حكم غسل الأعضاء في الطهارة دون دلكها :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد :

فإمرار الماء على الرجلين مثلاً دون دلكهما مجزئ عند جمهور أهل العلم، قال الحافظ في الفتح: واختلف في وجوب الدلك فلم يوجبه الأكثر ونقل عن مالك والمزني وجوبه.انتهى.

وقال النووي في شرح صحيح مسلم: واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء ولا يشترط الدلك، وانفرد مالك والمزني باشتراطه. انتهى.

مركز الفتوى بموقع اسلام ويب .

سامي عبد العزيز 01-12-2009 09:43 PM

يكفي غلبة الظن في الغسل :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد :

فاعلم أنه لا يجب في الغسل حصول اليقين بتعميم البدن بالماء، وإنما يكفي غلبة الظن، فإذا كان الغالب على ظنك في أثناء الغسل أنك عممت بدنك بالماء فغسلك صحيح ولا إعادة عليك، قال في إعانة الطالبين: ولا يجب تيقن عموم الماء جميع العضو، بل يكفي غلبة الظن به.

مركز الفتوى بموقع اسلام ويب .

سامي عبد العزيز 01-12-2009 10:26 PM

و أما الماء الكثير - وليس القليل - فلا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة إلا أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة: طعمه أو لونه أو ريحه ، هذا في مذهب الشافعي. أما في مذهب المالكية فالماء لا ينجسه شيء إن كان قليلا أو كان كثيرا إلا النجاسة التي تغيره، و في ذلك فسحة للناس.

سامي عبد العزيز 01-12-2009 10:48 PM

وينبغي التنبه إلى أن مجرد وجود الرطوبة بين جسدك وبين النجاسة لا يعني انتقال النجاسة ولا بد ، بل قد تكون الرطوبة قليلة فلا تنتقل معها النجاسة ، ولهذا اشترط فقهاء الحنابلة لانتقال النجاسة بالرطوبة أن يكون معها بلل ، أما إذا لم يكن معها بلل ، فلا تنتقل النجاسة حتى مع وجود الرطوبة .

وانظر : "كشاف القناع" (1/185

سامي عبد العزيز 01-12-2009 11:00 PM

قال الأحناف : أما إذا غمس الثوث النجس في ماء جاري حتى جرى عليه الماء أو صب عليه ماء كثير، بحيث يخرج ما أصابه من الماء ويخلف غيره ثلاثا، فقد طهر مطلقا بلا اشتراط عصر وتكرار غمس.

سامي عبد العزيز 01-12-2009 11:19 PM

طهارة الأرض بالشمس والهواء :

ذهب جمهور الحنفية إلى أن الأرض إذا أصابها نجس كالبول ، فجفت بالشمس أو الهواء أو غيرهما وذهب أثره ، فقد طهرت وجازت الصلاة عليها ، ولعل قول الحنفية هو الصواب في حالة الاضطرار والمشقة ..

سامي عبد العزيز 02-12-2009 01:10 AM

هل يشترط لإزالة النجاسة عدد معين ؟

لا يشترط لها عدد معين فبمجرد زوال النجاسة يكتفى بذلك .. إلا نجاسة الكلب فإنها يشترط فيها سبع غسلات إحداهن بالتراب ..

(منهج السالكين) .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 01:12 AM

هل يجزئ الصابون بدلاً من التراب لغسل نجاسة الكلب ؟

قال بعض العلماء بالجواز .. لكن الأحوط هو الغسل بالتراب .

(منهج السالكين) .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 01:20 AM

إذا وقعت النجاسة في ماءٍ فما حكمه ؟

إذا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة بنجاسة فإنه لا يجوز استعماله أما إذا لم تتغير فإنه يجوز لحديث أبي سعيد الخدري قال : قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء.

(منهج السالكين) .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 01:37 AM

وسع الفقهاء في دائرة العفو عن النجاسات إيمانا منهم بأن رفع الحرج مرفوع في شريعة الإسلام ، ومن جملة الأشياء المعفو عنها النجاسات التي لا ترى ، مثل ما يتطاير على الإنسان من آثار بوله، أو الماء الذي يستنجى به أثناء قضاء حاجته على المقعدة الإفرنجية أو بيوت الخلاء التقليدية ، وعليه فهذه النجاسات من المعفو عنها ، ولا يجب تتبعها.

مجموعة من الباحثين الشرعيين بموقع (اسلام اون لاين) .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 01:43 AM

عند أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام، أن النجاسة اليسيرة معفو عنها، وأيضاً غيرهم يعفون عن يسير النجاسات، وشيخ الإسلام يرى أن سائر النجاسات مطلقاً يعفى عن يسيرها، والدليل على ذلك أحاديث الاستجمار؛ لأن الإنسان إذا استجمر بعد الانتهاء من البول أو الغائط فإنه يبقى أثر للنجاسة؛ لأن الحجارة ونحوها لا تزيل عين النجاسة تماماً، بل يبقى شيء، فدل ذلك على أن يسير النجاسة معفو عنه، وهذا لم يرد له حد في الشرع، ولكن يرجع في ذلك إلى العرف، فاليسير عرفاً هذا معفو عنه ..

الشيخ : خالد بن علي المشيقح (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية).

ملكة الإحساس 02-12-2009 04:41 AM

أشكرك ياسامي عبدالعزيز من كل قلبي على هذه الفتاوى التي أستفدت منها كثير ويجعلها ربي إن شاء الله في موازين حسناتك ويسعدك ربي في الدنيا والأخرة

ملكة الإحساس 02-12-2009 05:15 AM

يليت يأخ سامي تقول لنا عن مرضك وأيش أنواع العلاج اللي أستخدمته وهل شفيت أم لا
عذراً على الأسئلة الفضولية
لكن علشان يستفيدوا الأعضاء الموجودين في المنتدى

واثقة بالله 02-12-2009 10:01 AM

http://4upz.almsloob.com/uploads/ima...b96a878bfa.gif


سبحان الله انه دين يسر ولم يأتي ليشدد على الناس قال تعالى { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } وقال لنا:{ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} وهو سبحانه وتعالى الذي بعث نبيه بالتيسير فقال: (بعثت بالحنيفية السمحة)، والنبي- صلى الله عليه وسلم- ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ..

سامي عبد العزيز 02-12-2009 10:06 AM

مرضت بداية بوسواس الطهارة وكنت أرفض العلاج الدوائي حتى من الله عليه بالتفقة في الدين خاصة في مسائل الطهارة ، فكانت إنطلاقة شفائي بإذن الله ، فقد قرأت عشرات الكتب ومئات الفتاوى المتعلقة بالطهارة والصلاة ، فتحت كتب الفقة القديمة وقرأت باب الطهارة دون عن بقية الأبواب ، وكان الوسواس هو أول مرض يصيبني وكان بعده اضطرابات اخرى ..

سامي عبد العزيز 02-12-2009 10:21 AM

النجاسة التي لا يدركها الطرف كنقطة بول يسيرة لا تبصر لقلتها وكذبابة تقع على نجاسة ثم تطير عنها هل ينجس الماء والثوب بها كالنجاسة المدركة أم يعفى عنها ؟

رجح النووي والغزالي وغيرهم العفو فيهما ، وانظر (روضة الطالبين) .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 10:26 AM

.. كالبول إذا جف على المحل ولم يوجد له رائحة ولا أثر فيكفي إجراء الماء على محلها مرة ويسن ثانية وثالثة.انتهى من روضة الطالبين للإمام النووي .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 11:31 AM

والمضمضة : إدارة الماء في الفم . والاستنشاق : اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الأنف.. ولا يجب إدارة الماء في جميع الفم ، ولا إيصال الماء إلى جميع باطن الأنف .انتهى من المغني لابن قدامه .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 11:48 AM

ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء ، إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده ، وهذا قول الحسن والنخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق ...

ولأنه غسل واجب ، فلم يجب فيه إمرار اليد ، كغسل النجاسة ، فإنه يقال : غسل الإناء وإن لم يمر يده ، ويسمى السيل الكبير غاسولا .

(المغني لابن قدامه)

سامي عبد العزيز 02-12-2009 12:29 PM

إزالة النجاسة عن طرف حصير لمصل غير واجبة ، ولا خصوصية للحصير بل كل شيء فرشه المصلي وصلى عليه وكان في طرفه نجاسة لا يلابسها المصلي فصلاته صحيحة .. قال ابن يونس يزيد : وإن تحرك موضع النجاسة بحركة المصلي ; لأنه إنما خوطب بطهارة بقعته فقط .

انتهى من (مواهب الجليل في شرح مختصر خليل) .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 12:36 PM

حكي عن الامام مالك اغتفار ما تطاير من البول مثل رءوس الإبر ثم اغتفاره يحتمل أن يكون عاما في كل يسير من البول ويحتمل أن يكون عند بوله ; لأنه محل الضرورة لتكرره .

(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل) .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 12:44 PM

ولا بأس بطين المطر المستنقع في السكك والطرق يصيب الثوب ، أو الخف أو النعل ، أو الجسد ، وإن كان فيه العذرة وسائر النجاسات وما زالت الطرق وهذا فيها وكانت الصحابة يخوضون في طين المطر ويصلون ولا يغسلونه

(المدونة في الفقه المالكي)

سامي عبد العزيز 02-12-2009 01:12 PM

سُئِلَ ابن تيمية ـ رَحمه الله ـ عمن وقع على ثيابه ماء من شرفة ما يدري ما هو ‏:‏ فهل يجب غسله أم لا‏؟‏

فأجاب :

لا يجب غسله، بل ولا يستحب ـ على الصحيح‏.‏ وكذلك لا يستحب السؤال عنه ـ على الصحيح‏.‏ فقد مر عمر بن الخطاب مع رفيق له فقطر على رفيقه ماء من ميزاب، فقال صاحبه‏:‏ يا صاحب الميزاب، ماؤك طاهر، أم نجس‏؟‏ فقال عمر‏:‏ يا صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه‏.‏

سامي عبد العزيز 02-12-2009 01:47 PM

كل من صلى بثوب نجس أو مكان نجس ناسياً أو جاهلاً فإنه ليس عليه إعادة الصلاة بخلاف من صلى بغير وضوء فإن عليه إعادة الصلاة سواء كان ناسياً أم جاهلاً .

(فتاوى نور على الدرب) لابن عثيمين .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 01:57 PM

الغسل المشروع كغسل الجنابة يجزئ عن الوضوء ويدخل فيه لأن الله تبارك وتعالى يقول : (وإن كنتم جنباً فاطهروا) ولم يذكر وضوءً ، فالجنابة إذا اغتسل الإنسان عنها أجزأته عن الوضوء وجاز أن يصلي وإن لم يتوضأ وأما إذا كان الغسل غير مشروع كالغسل للتبرد ونحوه فإنه لا يجزئ عن الوضوء لأنه ليس بعبادة.

(فتاوى نور على الدرب) لابن عثيمين .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 02:14 PM

أن يقول في ابتداء وضوئه بسم الله فلو نسيها في الابتداء أتى بها متى ذكرها قبل الفراغ كما في الطعام فان تركها عمدا فهل يشرع التدارك فيه احتمال .

(روضة الطالبين وعمدة المفتين)

سامي عبد العزيز 02-12-2009 02:23 PM

أما بالنسبة للسؤال الثاني وهو أن الأطفال يلمسون مقابض الأبواب وأيديهم نجسة فإننا نقول ما الذي أدراك أن أيدي الأطفال نجسة فما دامت لا تعلم علم اليقين أن هذه الأيدي تلوثت بالنجاسة فإن الأصل الطهارة ولا نحكم بنجاسة الأولاد إذا لم نعلم أنهم تلوثوا بالنجاسة ، نعم إذا تيقنا فعلاً أن الطفل مس هذا المقبض وتلوث هذا المقبض بنجاسة كانت في يده حينها ، فإنه لابد من غسل هذا المقبض بالماء ويرى بعض أهل العلم أن الشيء الصقيل كالسيف والمرآة ونحوها إذا مسح مسحا تاما حتى زال أثر النجاسة فإنه يطهر بذلك ..

(فتاوى نور على الدرب) لابن عثيمين .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 02:46 PM

حكم من صلى بالتيمم في أول وقت الصلاة ثم وجد الماء في آخر الوقت أنه لا إعادة عليه وصلاته الأولى صحيحة لأنها جاءت على وفق الشريعة وما جاء على وفق الشريعة برئت به الذمة فإذا برئت ذمته فإنه لا يطالب بها مرة أخرى ..

(فتاوى نور على الدرب) لابن عثيمين .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 03:08 PM

إن الإنسان إذا استعمل الدهن أو الدهان في اعضاء طهارته فإما أن يبقى الدهن جامداً له جرم فحينئذ لا بد أن يزيل ذلك قبل أن يطهر أعضاءه ، أما إذا كان الدهن ليس له جرم وإنما أثره باقي على أعضاء الطاهرة فإنه لا يضر ولكن في هذه الحال يتأكد أن يمر الإنسان يده على العضو لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره ، فأمِرَّ يدك على العضو عند غسله لئلا ينزلق الماء عنه .

(فتاوى نور على الدرب) لابن عثيمين .

سامي عبد العزيز 02-12-2009 03:18 PM

إذا كان هذا الكريم للبشرة له طبقة يعني قشرة فإنه يمنع وصول الماء للعضو ، وإذا لم يكن له قشرة فإن ذلك لا يمنع وصول الماء .

(فتاوى نور على الدرب) لابن عثيمين .


الساعة الآن 09:48 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا