عرض مشاركة واحدة
قديم 23-05-2005, 10:42 PM   #11
أم عبدالرحمـن
عضو نشط


الصورة الرمزية أم عبدالرحمـن
أم عبدالرحمـن غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7798
 تاريخ التسجيل :  02 2005
 أخر زيارة : 15-06-2005 (09:57 AM)
 المشاركات : 190 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue


(س71)سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

امرأة عا دتها تكون مرة (5 أيام) ومرة (6 أيام) ومرة (4 أيام) وأحيانا (3 أيام) والمطلوب هل إذا انقطع الدم بعد يومين فهل لها أن تصوم وتصلي أم تنتظر أيام الحيض؟

الجواب: إذا حاضت المرأة يوما أو أياما ثم انقطع معها ورأت الطهر فإنها طاهر فتلزمها الصلاة بخلاف الحائض فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، ولا تجلس أياما معينة بعد رؤيتها الطهر، لأنها لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها ومتى عاد إليها الدم تركت الصلاة والصوم فإذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت .


(س72) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

قد ترى المرأة دما في موعد حيضتها ثم ينقطع بعد يومين وتطهر تماما وبعدها بيوم أو يومين ترى الدم مرة أخرى فهل يعد الدم في اليومين الأولين حيضا وهل عليها صلاة أم ماذا؟

الجواب: اليومان اللذان رأت فيهما الدم في موعد الحيض تجلسها ولا تجوز الصلاة فيهما، لأن الدم دم حيض، وأما اليومان اللذان رأت فيهما الطهر فتصلي فيهما بعد أن تغتسل وهكذا اليومان الأخيران تجلسهما، لأن الدم فيهما دم حيض


(
س73)وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:

امرأة لم تأتها العادة منذ ستة أشهر وهي الآن معتكفة من أول العشر وفي اليوم الخامس نزل دم قليل فهل تترك المعتكف؟

الجواب: لا تترك المعتكف لأن هذا دم قليل ودم الحيض تعرفه المرأة بلونه وأعراضه .

(س74) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:

إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم استحاضة أم غيره فماذا تعتبره؟

الجواب: الأصل في الدم الخارج من المرأة دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة وعلى هذا فتعتبره دم حيض ما لم يتبين أنه دم استحاضة .

(س75) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:

في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثرا للدم، هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء أم ماذا تصنع؟

الجواب: إذا كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم، وإذا كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنها لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء .

(س76) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:

امرأة إذا طهرت لا تنزل منها القصة البيضاء، بل يستمر نزول السائل الأصفر، فما الحكم؟

الجواب: إذا لم تر المرأة السائل الأبيض الذي يكون علامة على الطهر فالماء الأصفر يقوم مقامه، لأن الماء الأبيض علامة والعلامة لا تتعين في شيء بذاته، لأن المدلول لا ينحصر في دليل واحد، فقد يكون له عدة أدلة، فعلامة الطهر في غالب النساء هي القصة البيضاء لكن قد تكون العلامة سوى ذلك، وقد لا يكون عند المرأة صفرة ولا بياض وإنما هو جفاف حتى تأتيها الحيضة الأخرى، ولكل امرأة حكم ما يقتضيه حالها .

(س77) سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:

عن الحيض مع الحمل.

الجواب: الحبلى وما يصيبها في حال حبلها المعروف والصحيح أنه إذا كان بوقته وصفته فإنه حيض.

أما الأشياء التي تضطرب فهي تلحق بدم الفساد، فإن الحبلى يعتريها شيء من الدم غير الحيض وهو ما يصيب الجنين مما تهراق معه شيء من الدماء وهذا هو الصحيح الذي يفتي به المحققون.

(س78)سئل فضيلة الشيخ عبدالرحمن السعدي:

إذا تبين حمل المرأة ثم رأت الدم على العادة فهل يحكم بأنه حيض؟

الجواب: المرأة التي تبين أنها حامل ثم رأت الدم على العادة فالخلاف مشهور هل تحيض الحامل أم لا؟ فالمذاهب أنها لا تحيض فيكون ما رأته دم فساد، لا تترك له العبادة، والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها قد تحيض وهي الصحيحة، وقد وجد ذلك كثيرا فيكون على هذا دم حيض يثبت له جميع أحكام الحيض وهو الذي نختاره، والله أعلم .


(س79) سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:

ما حكم الدم الذي يخرج من الحامل؟

الجواب: الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بإنقطاع الحيض، والحيض خلقه الله تعالى لحكمه غذاء الجنين في بطن أمه فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادتها كما كان قبل الحمل فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل فيكون هذا الحيض مانعا لكل ما يمنعه حيض غير الحامل وموجبا لما يوجبه ومسقطا لما يسقطه والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين:

النوع الأول: نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل لأن ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضا.

والنوع الثاني: دم طرأ على الحامل طروء إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه فهذا ليس بحيض وإنما هو دم عرق وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام فهي في حكم الطاهرات .

(س80) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:

نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها؟

الجواب: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " ولهذا نعده من المفطرات والنفاس مثله وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إن كان حيضا فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها، وإن لم يكن حيضا فإنه لا يؤثر، والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضا مطردا لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة، فهذا حيض على القول الرإجح يثبت له أحكام الحيض، أما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دما ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض .

(س81) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

أتحيض الحامل أو لا؟ لأني رأيت روايتين بقول عائشة رضي الله عنها أن الحامل لا تحيض وفي رواية أخرى عن عائشة أيضا بقولها إذا رأت الحامل الدم فلتدع الصلاة، وكذلك تحيض الحامل أم لا وأي القولين أحسن؟

الجواب: اختلف الفقهاء في الحامل هل تحيض وهي حامل أو لا، والصحيح من القولين أنها لا تحيض أيام حملها، وذلك أن الله سبحانه جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض ليتبين بذلك براءة رحمها من الحمل، ولو كانت الحامل تحيض ما صح أن يجعل الحيض عدة لإثبات براءة الرحم


(س82)وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

امرأة حبلى يخرج منها دم هذا الشهر الكريم- وليس دم العادة- ومع هذا فهي تصلي وتصوم، فهل هذا التصرف صحيح؟

الجواب: الدم الذي يخرج من المرأة دم فساد لا حيض، وعليها أن تتوضأ

بعد دخول الوقت لكل صلاة وتصلي وتحل لزوجها ولا قضاء عليها .

(س89) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

سمعنا فتواكم بأنه الأولى للحائض عدم قراءة القرآن إلا للحاجة فلماذا الأولى عدمه مع أن الأدلة خلاف الأولى الذي تقولونه؟

الجواب: لا أدري هل السائلة تريد الأدلة المانعة التي احتج بها من احتج أو الأدلة المبيحة التي احتج بها من أباحها، وعلى كل حال فهناك أحاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن " ولكن هذه الأحاديث الواردة في منع الحائض من القرآن ليست بصحيحة وإذا لم تكن صحيحة فإنها لا تثبت لها حجة ولا تلزم الناس بمقتضاها، لكنها تورد شبهة فلهذا قلنا أن الأولى لا تقرأ الحائض القرآن إلا فيما تحتاج إليه كالمعلمة والطالبة وما أشبه ذلك .

(س90) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

ما حكم قراءة القرآن وعليه جنابة غيبا أو نظر؟ وما حكم عبور المسجد لمن عليه حدث أكبر؟

الجواب: لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، سواء قراءة من المصحف أو عن ظهر قلب، وليس له أن يقرأه من المصحف إلا على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والأصغر .

(س91) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

هل يحرم على الجنب والحائض لمس الكتب والمجلات التي تشتمل على آيات قرآنية؟

الجواب: لا يحرم على الجنب ولا الحائض ولا غير المتوضئ لمس شيء من الكتب أو المجلات التي بها شيء من الآيات لأن ذلك ليس بمصحف .

(س92) سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:

الطواف والسعي هل يمنعها الحيض؟

الجواب: الفتوى والمعروف من كلام أهل العلم أنه لا يمنع السعي بمجرده فإن الطهارة فيه ندب وأما الطواف فالمشهور أنه شرط .

(س93) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

امرأة حائض لا تجد مكانا تجلس فيه لشدة الحر ولا مأوى سوى المسجد فهل يجوز لها دخول المسجد والمكث فيه في هذا الظرف؟

الجواب: لا يجوز للحائض دخول المسجد ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذكر له أن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها، حاضت فقال: ((أحابستنا هي )) وذلك لأنها لن تطوف، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن الخروج من مكة إلا بعد طواف الوداع، وقال ابن عباس: "إلا أنه خفف عن الحائض لأنها لا يجوز لها أن تمكث في المسجد ويجوز أن تمر".

وفي مثل هذه الحالة التي تذكرها السائلة يجوز لها دخول المسجد والجلوس فيه للضرورة .

(س94) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

هل يجوز للحائض دخول المسجد، وما الدليل؟

الجواب: لا يجوز للحائض دخول المسجد إلا مرورا إذا احتاجت إلى ذلك كالجنب لقوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا )) النساء: 43، .


 

رد مع اقتباس