04-04-2011, 08:58 AM
|
#46
|
عـضو أسـاسـي
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 31331
|
تاريخ التسجيل : 08 2010
|
أخر زيارة : 28-03-2025 (06:50 AM)
|
المشاركات :
1,374 [
+
] |
التقييم : 58
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
[ 2051 ] حدثني عبد الله بن صباح حدثنا أبو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وبه قال بن عباس
باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة وكرهه بن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري وقال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشراء
[ 2052 ] حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرني بن جريج عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضى الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتاع المرء على بيع أخيه ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد
[ 2053 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ حدثنا بن عون عن محمد قال أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه نهينا أن يبيع حاضر لباد
باب النهي عن تلقي الركبان
[ 2054 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد
[ 2055 ] حدثني عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن بن طاوس عن أبيه قال سألت بن عباس رضى الله تعالى عنهما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد فقال لا يكن له سمسارا
[ 2056 ] حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال من اشترى محفلة فليرد معها صاعا قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع
[ 2057 ] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق
باب منتهى التلقي
[ 2058 ] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام قال أبو عبد الله هذا في أعلى السوق يبينه حديث عبيد الله
[ 2059 ] حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه
باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
[ 2060 ] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق
[ 2061 ] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق
باب بيع التمر بالتمر
[ 2062 ] حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن بن شهاب عن مالك بن أوس سمع عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
[ 2063 ] حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا
[ 2064 ] حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها
باب بيع الشعير بالشعير
[ 2065 ] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن بن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء
باب بيع الذهب بالذهب
[ 2066 ] حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا إسماعيل بن علية قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أبو بكرة رضى الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم
باب بيع الفضة بالفضة
[ 2067 ] حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا بن أخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل
[ 2068 ] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز
باب بيع الدينار بالدينار نساء
[ 2069 ] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقلت له فإن بن عباس لا يقوله فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله قال كل ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
[ 2070 ] حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضى الله تعالى عنهم واحد منهما يقول هذا خير مني فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا
باب بيع الذهب بالورق يدا بيد
[ 2071 ] حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عباد بن العوام أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا
باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا قال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة
[ 2072 ] حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر قال سالم وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره
[ 2073 ] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا
[ 2074 ] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل
[ 2075 ] حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة
[ 2076 ] حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
[ 2077 ] حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا بن وهب أخبرنا بن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضى الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا
[ 2078 ] حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق قال نعم
[ 2079 ] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا قال هو سواء قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فقال وما يدري أهل مكة قلت إنهم يروونه عن جابر فسكت قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة قيل لسفيان وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه قال لا
باب تفسير العرايا وقال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر وقال بن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد لا يكون بالجزاف ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة وقال بن إسحاق في حديثه عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين وقال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها رخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر
[ 2080 ] حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا قال موسى بن عقبة والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
[ 2081 ] وقال الليث عن أبي الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدمان أصابه مراض أصابه قشام عاهات يحتجون بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر قال أبو عبد الله رواه علي بن بحر حدثنا حكام حدثنا عنبسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد
[ 2082 ] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع
[ 2083 ] حدثنا بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر
[ 2084 ] حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح فقيل ما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
[ 2085 ] حدثني علي بن الهيثم حدثنا معلى حدثنا هشيم أخبرنا حميد حدثنا أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو قيل وما يزهو قال يحمار أو يصفار
باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع
[ 2086 ] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له وما تزهي قال حتى تحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه
[ 2087 ] قال الليث حدثني يونس عن بن شهاب قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه أخبرني سالم بن عبد الله عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر
باب شراء الطعام إلى أجل
[ 2088 ] حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال لا بأس به ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه
باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
[ 2089 ] حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا
باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة قال أبو عبد الله وقال لي إبراهيم أخبرنا هشام أخبرنا بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى بن عمر أنه قال أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هؤلاء الثلاث
[ 2090 ] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
باب بيع الزرع بالطعام كيلا
[ 2091 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله
باب بيع النخل بأصله
[ 2092 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع
باب بيع المخاضرة
[ 2093 ] حدثنا إسحاق بن وهب حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة
[ 2094 ] حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو فقلنا لأنس ما زهوها قال تحمر وتصفر أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك
باب بيع الجمار وأكله
[ 2095 ] حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أحدثهم قال هي النخلة
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم ربحا وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وقال تعالى { ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم قال بدانقين فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار الحمار فركبه ولم يشارطه فبعث إليه بنصف درهم
[ 2096 ] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه
[ 2097 ] حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف
[ 2098 ] حدثني إسحاق حدثنا بن نمير أخبرنا هشام وحدثني محمد قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضى الله تعالى عنها تقول { ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف
باب بيع الشريك من شريكه
[ 2099 ] حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضى الله تعالى عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
[ 2100 ] حدثنا محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
|
|
|