عرض مشاركة واحدة
قديم 23-10-2011, 08:36 PM   #17
الشاكر
مراقب عام


الصورة الرمزية الشاكر
الشاكر غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 29965
 تاريخ التسجيل :  03 2010
 أخر زيارة : 28-03-2023 (01:07 PM)
 المشاركات : 34,379 [ + ]
 التقييم :  253
 الدولهـ
Yemen
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Royalblue


(قوله: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة) فيه دليل على أنه: لا يجوز منابذة الأئمة بالسيف مهما كانوا مقيمين للصلاة، ويدل ذلك بمفهومه على جواز المنابذة عند تركهم للصلاة وحديث عبادة بن الصامت المذكور، فيه دليل على أنه لا تجوز المنابذة إلا عند ظهور الكفر البواح. قوله: (فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يداً من طاعة) فيه دليل على أن من كره بقلبه ما يفعله السلطان من المعاصي كفاه ذلك، ولا يجب عليه زيادة عليه. وفي الصحيح "فمن رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه" ويمكن حمل حديث الباب، وما ورد في معناه على عدم القدرة على التغيير باليد واللسان، ويمكن أن يجعل مختصا بالأمراء إذا فعلوا منكراً، لما في الأحاديث الصحيحة من تحريم معصيتهم ومنابذتهم، فكفى في الإنكار عليهم مجرد الكراهة بالقلب؛ لأن في إنكار المنكر عليهم باليد واللسان تظاهراً بالعصيان، وربما كان ذلك وسيلة إلى المنابذة بالسيف. (قوله: في جثمان إنس) ـ بضم الجيم وسكون المثلثة ـ أي لهم قلوب كقلوب الشياطين وأجسام كأجسام الإنس. (قوله: وإن ضُرب ظهرك، وأخذ مالك فاسمع وأطع): فيه دليل على وجوب طاعة الأمراء، وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم، فيكون هذا مخصصاً لعموم قوله تعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ } (سورة البقرة: 194) وقوله: {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا } (سورة الشورى: 40) (قوله: وأثره علينا) والمراد: أن طاعتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم، بل عليهم الطاعة ولو منعوهم حقهم. (قوله: "وإن لا ننازع الأمر أهله") أي الملك والإمارة، زاد احمد في رواية: "وإن رأيت أن لك في الأمر حقاً" فلا تعمل بذلك الظن، بل اسمع وأطع، إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة. (قوله: إلا أن تروا كفراً بواحاً، عندكم فيه من الله برهان) أي: نص آية أو خبر صريح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه: أنه لا يجوز الخروج عليهم مادم فعلهم يحتمل التأويل. قال الإمام النووي: المراد بالكفر هنا: المعصية، ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم، وقولوا بالحق حيثما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. قال النووي: وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور ـ في كتب الفقه ـ لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكى عن المعتزلة أيضاً: فغلظ من قائله، مخالف للإجماع. قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن، وإراقة الدماء، وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. قال: وكذلك ـ عند جمهورهم ـ المبتدع، قال: وقال بعض البصريين: تنعقد له وتستدام له؛ لأنه متأول. قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع، أو بدعة خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه، وخلعه ونصب إمام عادل ما أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها، ويفر بدينه. قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء، فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم: يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب. وقال جماهير أهل السنة ـ من الفقهاء، والمحدثين، والمتكلمين ـ: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه؛ للأحاديث الواردة في ذلك. قال القاضي: وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع، وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسين وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية، وبقيام جماعة عظيمة ـ من التابعين والصدر الأول ـ على الحجاج مع ابن الأشعث، وتأول هذا القائل قوله: "ألا ننازع الأمر أهله" في أئمة العدل. وحجة الجمهور: أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق، بل لما غير من الشرع، وظاهر من الكفر، قال القاضي: وقيل: إن هذا الخلاف كان أولاً، ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم. والله أعلم. صحيح مسلم بشرح النووي 4/507. ونقل الحافظ في الفتح: إذا كانت المنازعة ـ في الولاية ـ: "فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية، فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف، ومحل ذلك إذا كان قادراً. قال الحافظ: ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر، وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح: المنع إلا أن يكفر، فيجب الخروج عليه. قال ابن بطال: إن حديث ابن عباس المذكور ـ في أول الباب ـ حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار. قال في الفتح: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك؛ بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث. انتهى. فتح الباري 12/8،7 طبعة دار الفكر. قال الشوكاني: وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة، ومنابذتهم بالسيف، ومكافحتهم بالقتال، بعمومات من الكتاب والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولاشك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها؛ أخص من تلك العمومات مطلقاً، وهي متواترة المعنى، كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة، ولكنه لا ينبغي لمسلم أن يحط على من خرج من السلف الصالح ـ من العترة وغيرهم ـ على أئمة الجور، فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم، وهم اتقى لله وأطوع لسنة رسول الله من جماعة ممن جاء بعدهم من أهل العلم. ولقد أفرط بعض أهل العلم كالكرامية ومن وافقهم في الجمود على أحاديث الباب، حتى حكموا بأن الحسين السبط رضي الله عنه وأرضاه باغ على الخمير السكير الهاتك لحرم الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية، فيا للعجب من مقالات تقشعر منها الجلود، ويتصدع من سماعها كل جلمود. 1هـ. نيل الأوطار 9/40. طبعة مكتبة الكليات الأزهرية. وقفه مع الحكام المعاصرين: بقى أن يقال هنا: إن جماعات العنف ترى أن الحكام الحاليين قد ارتكبوا (كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان)


 

رد مع اقتباس