الموضوع: فتاوى الصوم.
عرض مشاركة واحدة
قديم 02-08-2012, 11:32 AM   #6
واثقة بالله
عضومجلس إدارة في نفساني


الصورة الرمزية واثقة بالله
واثقة بالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 26107
 تاريخ التسجيل :  10 2008
 أخر زيارة : 18-06-2013 (07:29 PM)
 المشاركات : 9,896 [ + ]
 التقييم :  183
لوني المفضل : Cornflowerblue


س423:ما حكم قطرة الأنف والعين والأذن للصائم؟
الجواب: قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة فإنها تفطر لما جاء في حديث لقيط بن صبرة حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم : (( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) 422 فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته، وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر.
وأما قطرة العين ، ومثلها أيضاً الاكتحال، وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم؛ لأنها ليست منصوصاً عليها ، ولا هي بمعنى المنصوص عليه، والعين ليست منفذاً للأكل والشرب وكذلك الأذن فهي كغيرها من مسام الجلد، وقد ذكر أهل العلم أن الإنسان لو لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر بذلك؛ لأن ذلك ليس منفذاً، وعليه لا يكون من أكتحل ، أو قطر في عينه، أو قطر في أذنه مفطراً بذلك ولو وجد طعمه في حلقه، ومثل هذا أيضاً لو ادّهن الصائم بدهن للعلاج، أو لغير العلاج فإنه لا يضره، وكذلك لو كان عنده ضيق نفس فاستعمل هذا الغاز الذي يبخ في الفم لأجل تسهيل التنفس، فإنه لا يفطر بذلك؛ لأن ذلك لا يصل إلى المعدة، فلا يكون أكلاً ولا شرباً.

* * *
س424: من احتلم وهو صائم فهل صيامه صحيح؟
الجواب: نعم صيامه صحيح فإن الاحتلام لا يبطل الصوم؛ لأنه بغير اختيار الإنسان، وقد رُفع القلم عنه في حال نومه، ومن المناسب أن أنبه على ما يفعله في هذا الزمان كثير من الناس يسهرون في ليالي رمضان، وربما يسهرون على أمر لا ينفعهم أو يضرهم، ثم إذا كان النهار يستغرقونه كله في النوم فإن هذا لا ينبغي بل الذي ينبغي أن يجعل الإنسان صيامه محلاً للطاعات والذكر وقراءة القرآن وغيرها مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى.

* * *
ص425: ما حكم التبرد للصائم؟
الجواب: التبرد للصائم جائز لا بأس به، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من الحر، أو من العطش وهو صائم 423، وكان ابن عمر يبل ثوبه وهو صائم بالماء لتخفيف شدة الحرارة، أو العطش، والرطوبة لا تؤثر؛ لأنها ليست ماء يصل إلى المعدة.

* * *
س426: إذا تمضمض الصائم، أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه هل يفطر بذلك؟
الجواب:إذا تمضمض الصائم ، أو أستنشق فدخل الماء إلي جوفه لم يفطر؛ لأنه لم يتعمد ذلك، وقد قال الله تعالى: ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) (الأحزاب: 5).

* * *
س427: ما حكم استعمال الصائم للروائح العطرية؟
الجواب: لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان، وأن يستنشقها ، إلا البخور فلا يستنشقه؛ لأن له جرماً يصل إلي المعدة وهو الدخان.

* * *
س428: هل الرعاف يفطر؟
الجواب: الرعاف لا يفطر ولو كان كثيراً، لأنه بغير قصد صاحبه.

* * *
س429: نرى بعض التقاويم في شهر رمضان يوضع فيه قسم يسمى ((الإمساك)) ويجعل قبل صلاة الفجر بنحو عشر دقائق، أو ربع ساعة فهل هذا له أصل من السنة أم هو من البدع؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: هذا من البدع، وليس له أصل من السنة، بل السنة على خلافه، لأن الله قال في كتابه العزيز (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) (البقرة:187) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر)) 424 ، وهذا الإمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض الله – عز وجل- فيكون باطلاً، وهو من التنطع في دين الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: "هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون425

* * *
س430: من غربت عليه الشمس وأذن المؤذن وهو في أرض المطار فأفطر وبعد إقلاع الطائرة رأى الشمس فهل يمسك؟
الجواب: جوابنا على هذا أنه لا يلزم الإمساك؛ لأنه حان وقت الإفطار وهم في الأرض فقد غربت الشمس وهم في مكان غربت منه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم)) 426 فإذا كان قد أفطر من غربت عليه الشمس وهو في أرض المطار فقد انتهى يومه فإذا انتهى يومه فإنه لا يلزمه الإمساك إلا في اليوم التالي.
وعلى هذا فلا يلزم الإمساك في هذه الحال؛ لأن الفطر كان بمقتضى دليل شرعي فلا يلزم الإمساك إلا بدليل شرعي.

* * *
س 431:ما حكم بلع البلغم، أو النخامة للصائم؟
الجواب : البلغم ، أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر قولاً واحداً في المذهب، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لآهل العلم:
منهم من قال : إنها تفطر، إلحاقاً لها بالأكل والشرب.
ومنهم من قال: لا تفطر، إلحاقاً لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم حتى لو جمع ريقه وبلعه فإن صومه لا يفسد.
وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة، وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها ؟ فالأصل عدم الإفساد وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر.
والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها سواء كان صائماً أم غير صائم، أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم.

* * *
س432: هل يبطل الصوم بتذوق الطعام؟
الجواب: لا يبطل الصوم بتذوق الطعام إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه، وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل.

* * *
س433: هل تحدث المرء بكلام حرام في نهار رمضان يفسد الصوم؟
الجواب:إذا قرأنا قول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة:183) . عرفنا ماهي الحكمة من إيجاب الصوم وهي التقوى والتعبد لله سبحانه وتعالى، والتقوى هي ترك المحارم وهي عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به، وترك المحظور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((من لم يدع قول الزور، والعمل به، والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه)) 427 وعلى هذا يتأكد على الصائم اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعال، فلا يغتاب الناس، ولا يكذب، ولا ينم بينهم، ولا يبيع بيعاً محرماً، ويجتنب جميع المحرمات شهرا ًكاملاً فإن نفسه سوف تستقيم بقية العام.
ولكن المؤسف أن كثيراً من الصائمين لا يفرقون بين يوم صومهم وفطرهم، فهم على العادة التي هم عليها من الأقوال المحرمة من كذب، وغش، وغيره، ولا تشعر أن عليه وقار الصوم، وهذه الأفعال لا تبطل الصوم، ولكن تنقص أجره، وربما عند المعادلة تضيع أجر الصوم.

* * *
س434: ما هي شهادة الزور؟ وهل تبطل الصوم؟
الجواب: شهادة الزور من أكبر الكبائر، وهي : أن يشهد الرجل بما لا يعلم، أو بما يعلم خلافه، ولا تبطل الصوم ولكنها تنقص أجره.

* * *
س435: ما هي آداب الصيام؟
الجواب: من آداب الصيام لزوم تقوى الله – عز وجل- بفعل أوامره واجتناب نواهيه لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة:183) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه))428
ومن آداب الصوم أن يكثر من الصدقة ، والبر، والإحسان إلى الناس، لاسيما في رمضان فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن.429
ومنها أن يتجنب ما حرم الله عليه من الكذب، والسب، والشتم ، والغش، والخيانة، والنظر المحرم، والاستمتاع إلى الشيء المحرم، وغير ذلك من المحرمات التي يجب على الصائم وغيره أن يتجنبها، ولكنها في حق الصائم أوكد.
ومنها- أي من آداب الصيام – أن يتسحر، وأن يؤخر السحور لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( تسحروا فإن في السحور بركه)) 430.
ومن آدابه – أيضاً- أن يفطر على رطب ، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فعلى ماء، وأن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس، أو يغلب على ظنه أنها غربت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ...)) 431

* * *
س436: هل هناك دعاء مأثور عند الإفطار؟ وهل يتابع الصائم المؤذن أم يستمر في فطره؟
الجواب: إن الدعاء عند الإفطار موطن إجابة للدعاء، لأنه في آخر العبادة، ولأن الإنسان أشد ما يكون غالباً من ضعف النفس عند إفطاره، وكلما كان الإنسان أضعف نفساً، وأرق قلباً كان أٌُقرب إلى الإنابة والإخبات لله عز وجل.
والدعاء المأثور: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ، ومنه أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أفطر قال: (( ذهب الظمأ، وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله)) 432. وهذان الحديثان وإن كان فيهما ضعف لكن بعض أهل العلم حسنهما ، وعلى كل حال فإذا دعوت بذلك، أو دعوت بغيره مما يخطر على قلبك عند الإفطار فإنه موطن إجابة.
وأما إجابة المؤذن والإنسان يفطر فهي مشروعة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم : (( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)) 433 ، يشمل كل حال من الأحوال، إلا ما دل على استثنائه.

* * *
س437: ما رأيكم في صيام الست من شوال لمن عليه قضاء؟
الجواب: الجواب على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من صام رمضان، ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر)) 434 وإذا كان على الإنسان قضاء، وصام الست فهل صامها قبل رمضان أو بعد رمضان؟
مثال: هذا رجل صام من رمضان أربعة وعشرين يوماً ، وبقي عليه ستة أيام، فإذا صام الست من شوال قبل أن يصوم ستة القضاء فلا يقال : إنه صام رمضان، ثم أتبعه ستّاً من شوال، لأنه لا يقال صام رمضان إي إذا أكمله، وعلى هذا فلا يثبت أجر صيام ستة أيام من شوال لمن صامها وعليه قضاء من رمضان.
وليست هذه المسألة من باب اختلاف العلماء في جواز تنفل من عليه قضاء بالصوم، لأن هذا الخلاف في غير أيام الست، أما أيام الست فهي تابعة لرمضان ولا يمكن أن يثبت ثوابها إلا لمن أكمل رمضان.

* * *
س438: مريض أفطر في رمضان وبعد أربعة أيام من دخول الشهر مات فهل يقضى عنه؟
الجواب:إذا كان هذا المرض الذي أصابه من الأمراض الطارئة فإنه لا يقضى عنه إذا استمر به حتى مات؛ لأن الله تعالى قال: ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )(البقرة: 185). فيكون الواجب على هذا المريض أن يصوم عدة من أيام أخر، وإذا مات قبل أن يتمكن من ذلك سقطت عنه؛ لأنه لم يبلغ الزمن الذي يجب عليه فيه الصوم، فهو كمن مات في شعبان، فلا يجب عليه صيام رمضان المقبل، أما إذا كان المرض من الأمراض التي لا يرجى برؤها فإنه من الأصل يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً.

* * *
س439: : رجل عليه يوم من رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان الثاني فكيف يصنع؟
الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يقول: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فهذا الرجل الذي أفطر لعذر شرعي عليه أن يقضيه امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى، ويجب عليه أن يقضيه في سنته، فلا يؤخره إلى ما بعد رمضان الثاني؛ لقول عائشة- رضي الله عنها -: (( كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان)) ، وذلك لمكان رسول الله منها فقولها : (( ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان)) 435 دليل على أنه لابد من القضاء قبل دخول رمضان الثاني، ولكن إذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني فإن عليه أن يستغفر الله، وأن يتوب إليه، وأن يندم على ما فعل، وأن يقضي هذ1 اليوم؛ لأن القضاء لا يفوت بالتأخير، فيقضي هذا اليوم ولو بعد رمضان الثاني، والله الموفق.

* * *
س440: ما هو الأفضل في صيام ستة أيام من شوال؟
الجواب: الأفضل أن يكون صيام ستة أيام من شوال بعد العيد مباشرة وأن تكون متتابعة كما نص على ذلك أهل العلم ، لأن ذلك أبلغ في تحقيق الإتباع الذي جاء في الحديث : ((ثم أتبعه)) ولأن ذلك من السبق إلى الخير الذي جاءت النصوص بالترغيب فيه والثناء على فاعله، ولأن ذلك من الحزم الذي هو من كمال العبد فإن الفرص لا ينبغي أن تفوّت؛ لأن المرء لا يدري ما يعرض له في ثاني الحال وآخر الأمر، وهذا أعني المبادرة بالفعل وانتهاز الفرص ينبغي أن يسير العبد عليه في جميع أموره متى تبين الصواب فيها.

* * *
س441: هل يجوز للإنسان أن يختار الأيام التي يصومها من شهر شوال، أم أن هذه الأيام لها وقت معلوم؟ وهل إذا صام المسلم هذه الأيام تصبح فرضاً عليه ويجب عليه صيامها كل عام؟
الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر)) 436 . وهذه الست ليس لها أيام معدودة معينة، بل يختارها المؤمن من جميع الشهر، إن شاء صامها في أوله، وإن شاء صامها في أثنائه، وإن شاء صامها في آخره، وإن شاء فرقها، الأمر واسع بحمد الله، وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل من باب المسارعة إلى الخير ، ولكن ليس في هذا ضيق بحمد الله، بل الأمر فيها واسع إن شاء تابع وإن شاء فرق، ثم إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين فلا بأس ؛ لأنها تطوع وليست فريضة.

* * *
س442: ما حكم صيام يوم عاشوراء؟
الجواب: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من شهر المحرم، فقال النبي صلى الله عيه وسلم : (( أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه)) 437. وفي حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. وسئل عن فضل صيامه فقال صلى الله عليه وسلم (( احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله)) 438، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بعد ذلك بمخالفة اليهود بأن يصام العاشر ويوماً قبله وهو التاسع، أو يوماً بعده وهو الحادي عشر.
وعليه فالأفضل أن يصوم يوم العاشر ويضيف إليه يوماً قبله، أو يوماً بعده. وإضافة اليوم التاسع إليه أفضل من الحادي عشر.
فينبغي لك أخي المسلم أن تصوم يوم عاشوراء، وكذلك اليوم التاسع.

* * *
س443: ما حكم الصيام في شهر شعبان؟
الجواب: الصيام في شهر شعبان سنة والإكثار منه سنة حتى قالت عائشة رضي الله عنها: (( ما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان)) 439 فينبغي الإكثار من الصيام في شهر شعبان لهذا الحديث.
قال أهل العلم : وصوم شعبان مثل السنن الرواتب بالنسبة للصلوات المكتوبة، ويكون كأنه تقدمه لشهر رمضان، أي كأنه راتبه لشهر رمضان، ولذلك سن الصيام في شهر شعبان، وسن الصيام ستة أيام من شهر شوال كالراتبة قبل المكتوبة وبعدها. وفي الصيام في شعبان فائدة أخرى وهي توطين النفس وتهيئتها للصيام لتكون مستعدة لصيام رمضان، سهلا عليها أداؤه.

* * *
س444: إذا كان الإنسان يصوم يوماً ويفطر يوماً ووافق يوم صومه يوم الجمعة فهل يجوز له صيامه أو لا؟
الجواب: نعم يجوز للإنسان إذا كان يصوم يوماً ويفطر يوماً أن يصوم يوم الجمعة مفرداً ، أو السبت ، أو الأحد، أو غيرها من الأيام ما لم يصادف ذلك أياماً يحرم صومها، فإن صادف أياماً يحرم صومه وجب عليه ترك الصوم، فإذا قدر أن رجلاً كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، فصار فطره يوم الخميس ، ويوم صومه يوم الجمعة فلا حرج عليه أن يصوم يوم الجمعة؛ لكن لأنه صادف اليوم الذي يصوم فيه، أما إذا صادف اليوم الذي يصوم فيه يوماً يحرم صومه فإنه يجب ترك الصوم كما لو صادف عيد الأضحى، أو أيام التشريق، وكما لو كانت امرأة تصوم يوماً وتفطر يومأً، فأتاها ما يمنع الصوم من حيض، أو نفاس فإنها لا تصوم حينئذ.

* * *
س445: ما هو صوم الوصال؟ وهل هو مشروع؟
الجواب: صوم الوصال أن لا يفطر الإنسان في يومين فيواصل الصيام يومين متتاليين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال: (( من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر))440. والمواصلة للسحر من باب الجائز، وليست من باب المشروع، والرسول صلى الله عليه وسلم حث على تعجيل الفطر وقال : ((لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)) 441 لكنه أباح لهم أن يواصلوا إلى السحر فقط، فلما قالوا: يا رسول الله إنك تواصل فقال: ((إني لست كهيئتكم))442.

* * *
س 446: ما العلة في النهي عن تخصيص الجمعة بصيام؟ وهل يعم صيام القضاء؟
الجواب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام )) 443. والحكمة في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام أن يوم الجمعة عيد للأسبوع فهو أحد الأعياد الشرعية الثلاثة؛ لأن الإسلام فيه أعياد ثلاثة هي عيد الفطر من رمضان وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، فمن أجل هذا نهي عن إفراده بالصوم، ولأن يوم الجمعة يوم ينبغي فيه للرجال التقدم إلى صلاة الجمعة، والاشتغال بالدعاء، والذكر فهو شبيه بيوم عرفة الذي لا يشرع للحاج أن يصومه؛ لأنه مشتغل بالدعاء والذكر، ومن المعلوم أنه عند تزاحم العبادات التي يمكن تأجيل بعضها يقدم ما لا يمكن تأجيله على ما يمكن تأجيله.
فإذا قال قائل: إن هذا التعليل بكونه عيداً للأسبوع يقتضي أن يكون صومه محرماً كيوم العيدين لا أفراده فقط.
قلنا: إنه يختلف عن يوم العيدين؛ لأنه يتكرر في كل شهر أربع مرات، فلهذا لم يكن النهي فيه على التحريم، ثم هناك أيضاً معاني أخرى في العيدين لا توجد في يوم الجمعة.
وأما إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده فإن الصيام حينئذ يُعلم بأنه ليس الغرض منه تخصيص يوم الجمعة بالصوم؛ لأنه صام يوماً قبله وهو الخميس، أو يوماً بعده وهو يوم السبت.
أما قول السائل: هل هذا خاص بالنفل أم يعم القضاء؟
فإن ظاهر الأدلة العموم، وأنه يكره تخصيصه بصوم سواء كان لفريضة، أو نافلة، اللهم إلا أن يكون الإنسان صاحب عمل لا يفرغ من العمل ولا يتسنى أن يقضي صومه إلا في يوم الجمعة فحينئذ يكره له أن يفرده بالصوم؛ لأنه محتاج إلى ذلك.

* * *
س447: إذا أفسد الإنسان صوم النفل بمفطر من المفطرات فهل يأثم؟ وإذا كان أفسده بالجماع فهل عليه كفارة؟
الجواب: إذا صام الإنسان نفلاً ثم أفطر بأكل أو شرب أو جماع فلا إثم عليه؛ لأن كل من شرع في نافلة فإنه لا يلزمه إتمامها إلا في الحج والعمرة، ولكن الأفضل أن يتمه، وحينئذ ليس عليه كفارة إذا جامع في صوم النفل؛ لأنه لا يلزمه إتمامه.
أما إذا كان الصوم فرضاً وجامع زوجته فإن ذلك لا يجوز؛ لأن صوم الفريضة لا يجوز قطعه إلا لضرورة، ولا تجب عليه الكفارة إلا إذا كان ذلك في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم وانتبه لقولنا (( وهو ممن يجب عليه الصوم)) فإن الرجل لو فرض أنه قد سافر هو وزوجته وصاما في السفر ثم جامعها فليس عليهما إثم، وليس عليهما كفارة، وإنما عليه أن يقضي هو وزوجته ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع.

* * *
س448: ما حكم الاعتكاف؟ وهل يجوز للمعتكف الخروج لقضاء الحاجة والأكل وكذلك الخروج للتداوي؟ وما هي سنن الاعتكاف؟ وكيفية الاعتكاف الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: الاعتكاف لزوم المساجد للتخلي لطاعة الله عز وجل، وهو مسنون لتحري ليلة القدر، وقد أشار الله تعالى إليه في القرآن بقوله تعالى : ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)(البقرة: الآية187) وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف ، واعتكف أصحابه معه 444 ، وبقي الاعتكاف مشروعاُ لم ينسخ، ففي الصحيحين عن عائشة- رضي الله عنها- قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده 445 وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط ثم قال: (( إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة(يعني ليلة القدر) ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر ، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف))446 ، فاعتكف الناس معه . وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافاً أن الاعتكاف مسنون.
وعلى هذا يكون الاعتكاف مسنوناً بالنص والإجماع.
ومحله المساجد التي تقام فيها الجماعة في أي بلد كان لعموم قوله تعالي: ( وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)(البقرة: من الآية187) والأفضل أن يكونالمسجد الذي تقام فيه الجمعة لئلا يحتاج إلى الخروج إليها. فإن اعتكف في غيره فلا بأس أن يبكر إلى صلاة الجمعة.
وينبغي للمعتكف أن يشتغل بطاعة الله – عز وجل- من صلاة وقراءة قرآن، وذكر الله- عز وجل- لأن هذا هو المقصود من الاعتكاف، ولا بأس أن يتحدث إلى أصحابه قليلاً، ولاسيما إذا كان في ذلك فائدة.
ويحرم على المعتكف الجماع ومقدماته.
وأما خروجه من المسجد فقد قسمه الفقهاء إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: جائز، وهو الخروج لأمر لابد منه شرعاً، أو طبعاً، كالخروج لصلاة الجمعة، والأكل، والشرب إن لم يكن له من يأتيه بهما، والخروج للوضوء، والغسل الواجبين، ولقضاء حاجة البول والغائط.
القسم الثاني: الخروج لطاعة لا تجب عليه كعيادة المريض، وشهود الجنازة، فإن اشترطه في ابتداء اعتكافه جاز، وإلا فلا.
القسم الثالث: الخروج لأمر ينافي الاعتكاف كالخروج للبيت والشراء ، وجماع أهله ونحو ذلك فهذا لا يجوز بشرط، ولا بغير شرط. والله الموفق.

-----------------

(385) أخرجه البخاري : كتاب الصيام/ باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم(1903).
(386) أخرجه البخاري ، كتاب الصوم ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم :"إذا رأيتم الهلال..." (1909). ومسلم ، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال (1081).
(387) تقدم تخريجه في الفتوى السابقة.
(388) أخرجه البخاري: كتاب البيوع/ باب النجش معلقاً. ومسلم: كتاب الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (1718).
(389) أخرجه مسلم: كتاب المساجد/ باب قضاء الصلاة الفائتة (314).
(390) أخرجه مسلم: كتاب الصيام/ باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل (1120).
(391) ذكرت هنا الصلاة محافظة على الفتوى بنصها.
(392) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة/ باب يقصر إذا خرج من موضعه (1090). ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة المسافرين وقصرها(685).
(393) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة/ باب ما جاء في التقصير (1081). ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها (693).
(394) تقدم تخريجه .
(395) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر:" ليس من البر الصوم في السفر" (1946). ومسلم : كتاب الصيام/ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر من غير معصية ... (1115).
(396) أخرجه مسلم: كتاب الصيام/ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية (1114).
(397) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب 35 (1945). ومسلم: كتاب الصيام/ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر (1122).
(398) تقدم تخريجه في الفتوى السابقة.
(399) تقدم تخريجه في الفتوى السابقة.
(400) أخرجه البخاري: كتاب المغازي/ باب غزوة الفتح في رمضان (4275).
(401) أخرجه مسلم: كتاب الصيام/ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية (1114).
(402) تقدم تخريجه .
(403) أخرجه البخاري كتاب العمرة/ باب أجر العمرة على قدر التعب (1787). ومسلم: كتاب الحج/ باب إحرام النفساء ... (1211)(126).
(404) أخرجه البخاري : كتاب الصوم/ باب إذا أكل أو شرب ناسياً (1933). ومسلم : كتاب الصيام/ باب أكل الناسي وشربه وعلمه لا يفطر (1155).
(405) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان/ باب كون النهي عن المنكر من الإيمان (49).
(406) أخرجه أبو داود: كتاب الاستنثار (142). والترمذي: كتاب الطهارة/ باب ما جاء في تخليل الأصابع (38). والنسائي: كتاب الطهارة/ باب المبالغة في الاستنشاق (87). وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها / باب تخليل الأصابع (448).
(407) أخرجه البخاري معلقاً: كتاب الصوم/ باب السواك الرطب واليابس للصائم.
(408) أخرجه البخاري،كتاب الصيام، باب السواك الرطب واليابس للصائم.ومسلم: كتاب الطهارة/ باب السواك(25).
(409) تقدم تخريجه .
(410) أخرجه ابن ماجة: كتاب الصيام/ باب ما جاء في فضل الصيام (1638).
(411) أخرجه مسلم : كتاب الزكاة/ باب بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (1006).
(412) أخرجه أبو داود : كتاب الصوم/ باب الصائم يستقيء عمداً (2380. والترمذي: كتاب الصوم/ باب ما جاء فيمن اتقاء عمداً (720).
(413) أخرجه البخاري معلقاً . كتاب الصوم/ الحجامة والقيء للصائم. والترمذي: كتاب الصوم/ باب كراهية الحجامة للصائم (774).
(414) أخرجه البخاري: كتاب الحيض/ باب ترك الحائض الصوم (304). ومسلم : كتاب الإيمان/ باب بيان نقص الإيمان بنقص الطاعات (79).
(415) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب قول الله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)(1916). ومسلم : كتاب الصيام/ باب بيان إن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر(1090)
(416) أخرجه البخاري:كتاب الصوم/ باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس (1959).
(417) تقدم تخريجه .
(418) أخرجه ابن ماجة: كتاب الطلاق / باب طلاق المكره والناسي (2043).
(419) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب إذا جامع في رمضان... (1936). ومسلم: كتاب الصيام/ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ... (1111).
(420) تقدم تخريجه .
(421) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب اغتسال الصائم (1930). ومسلم : كتاب الصيام / باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (1109).
(422) تقدم تخريجه .
(423) أخرجه أبو داود : كتاب الصيام/ باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ... (2365).
(424) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يمنعكم... " (1918). ومسلم كتاب الصيام/ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ... (1092).
(425) أخرجه مسلم: كتاب العمل/ باب هلك المتنطعون (2670).
(426) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب الصوم في السفر والإفطار (1941).
(426) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب من لم يدع قول الزور والعمل به (1903).
(428) تقدم تخريجه .
(429) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان (1902).
(430) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب بركة السحور ... (1932). ومسلم : كتاب الصيام/ باب فضل السحور ... (1095).
(431) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب تعجيل الإفطار (1957). ومسلم : كتاب الصيام/ باب فضل السحور... (1098).
(432) أخرجه أبو داود : كتاب الصيام/ باب القول عند الإفطار (2357).
(433) أخرجه البخاري: كتاب الأذان / باب ما يقول إذا سمع المنادي (611) ومسلم : كتاب الصلاة/ باب استحباب القول مثل قول المؤذن (384),
(334) أخرجه مسلم : كتاب الصيام / باب استحباب صوم ستة أيام من شوال (1164).
(335) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب متى يقضى قضاء الصوم (1950).
(436) تقدم تخريجه .
(437) أخرجه البخاري : كتاب الصوم/ باب صوم يوم عاشوراء (2004). ومسلم: كتاب الصيام/ باب صوم يوم عاشوراء (1130).
(438) أخرجه مسلم : كتاب الصيام/ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة (1162).
(439) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم شعبان (1969).
(440) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال إلى السحر (1967).
(441) تقدم تخريجه .
(442) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب بركة السحور في غير إيجاب (1922) . ومسلم : كتاب الصوم/ باب النهي عن الوصال (1102).
(443) أخرجه مسلم : كتاب الصيام/ باب كراهية صيام يوم الجمعة صيام يوم الجمعة منفرداً (1144).
(444) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف/ باب الاعتكاف (2036).
(445) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف/ باب الاعتكاف في العشر الأواخر (2026). ومسلم : كتاب الاعتكاف/ باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان (1172).
(446) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف/ باب الاعتكاف في العشر الأواخر (2027).


 

رد مع اقتباس